السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )
26
نهاية الوصول الى كفاية الأصول
ولذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره . فالمعنى وان كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا ، ولو كان اللاحظ واحدا ، إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه وإلا فلا بد من لحاظ اخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ ، بداهة ان تصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الالفاظ وهو كما ترى ، مع أنه يلزم ان لا يصدق